صحيح ابن خزيمة 211
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا: عَنِ الْأَعْمَشِ. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.