صحيح ابن خزيمة 125
جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ - وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوِ اغْتَسَلَ، مِنْ فَضْلِهَا. هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَضْلِهَا. وَقَالَ أَبُو مُوسَى، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: فَقَالَ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.