دليل

صحيح ابن خزيمة 123

جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا فِي الْقَوْمِ طَهُورٌ ؟ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِفَضْلِ مَاءٍ فِي إِدَاوَةٍ، قَالَ: فَصَبَّهُ فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتَوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ، فَقَالَ: تَمَسَّحُوا بِهِ، فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " عَلَى رِسْلِكُمْ "، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: " أَسْبِغُوا الطُّهُورَ "، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَالَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي -، قَالَ: وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ. قَالَ عَبِيدَةُ: قَالَ الْأَسْوَدُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: " كُنَّا مِائَتَيْنِ أَوْ زِيَادَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.