سيرة ابن هشام 112
أَمْرُ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي
[ الْبَحِيرَةُ وَالسَّائِبَةُ وَالْوَصِيلَةُ وَالْحَامِي لُغَةً ] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ الشَّاعِرُ:: حَوْلُ الْوَصَائِلِ فِي شُرَيْفٍ حِقَّةٌ وَالْحَامِيَاتُ ظُهُورَهَا وَالسُّيَّبُ وَقَالَ تَمِيمُ بْنُ أُبَيِّ ( بْنِ ) مُقْبِلٍ أَحَدِ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ: فِيهِ مِنْ الْأَخْرَجِ الْمِرْبَاعِ قَرْقَرَةٌ هَدْرَ الدِّيَافِي وَسْطَ الْهَجْمَةِ الْبُحُرِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَجَمْعُ بَحِيرَةٍ: بَحَائِرُ وَبُحُرٌ. وَجَمْعُ وَصِيلَةٍ: وَصَائِلُ وَوُصَلٌ. وَجَمْعُ سَائِبَةٍ ( الْأَكْثَرُ ): سَوَائِبُ وَسُيَّبُ. وَجَمْعُ حَامٍ ( الْأَكْثَرُ ): حُوَّمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.