دليل

صحيح ابن حبان 981

حَطُّ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ بِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقَابِرِ فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا ثُمَّ تَخَطَّى الْقُبُورَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ مِنْهَا فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَاكِيًا فَبَكَيْنَا لِبُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا الَّذِي أَبْكَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَبْكَيْتَنَا وَأَفْزَعْتَنَا؟ فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ «أَفْزَعَكُمْ بُكَائِي؟ » قُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ «إِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أُنَاجِي قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الِاسْتِغْفَارَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَنَزَلَ عَلَيَّ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ مِنَ الرِّقَةِ فَذَلِكَ الَّذِي أَبْكَانِي أَلَا وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُرَغِّبُ فِي الْآخِرَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeakhadithunlocked