سنن النسائي 4430
باب الإِذْنِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahih Lighairihi | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |