دليل

صحيح ابن حبان 5656

بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ

كُنَّا فِي جَنَازَةِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ وَمَعَنَا شُعْبَةُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَأَوْمَأَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked