دليل

صحيح ابن حبان 5454

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ

«أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَمَّا بَعْدُ فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَاقْطَعُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَانْزُوا نَزْوًا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا أُصْبُعَيْهِ وَالْوسْطَى وَالسَّبَّابَةِ» قَالَ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا الْأَعْلَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.