دليل

صحيح ابن حبان 5301

بَابُ الضِّيَافَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ رَجُلًا فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ تَعَالَ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ ﷺ «وَهَذِهِ مَعِي» وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَا قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ «وَهَذِهِ مَعِي» قَالَ لَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ «وَهَذِهِ مَعِي» وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.