صحيح ابن حبان 4766
بَابُ الْخُرُوجِ، وَكَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ
«شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاضٌ وَلَيْسَ عِيَاضٌ صَاحِبَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُ سِمَاكٌ عَنْهُ قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ » فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ أَنْ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدَدْنَاهُ فَكَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْصَنُ جُنْدًا اللَّهُ فَاسْتَنْصِرُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ نُصِرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَدَدِكُمْ فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي قَالَ فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ وَأَصَبْنَا أَمْوَالًا فَتَشَاوَرُوا فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ عِيَاضٌ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَةٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَنْ يُرَاهِنُنِي؟ فَقَالَ شَابٌّ أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ قَالَ «فَسَبَقَهُ فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ أَبِي عُبَيْدَةَ تَنْقُزَانِ وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- قالأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنصحابيت 60 هـ
- عنصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- حدثناثقةت 252هـ
- أخبرنات 311 هـ
- ت 354 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com