صحيح ابن حبان 4532
بَابُ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُحَنِّكُهُ قَالَ فَغَدَوْتُ بِهِ «فَإِذَا هُوَ ﷺ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.