دليل

صحيح ابن حبان 4146

بَابٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ

«أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شَابَّةٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ لِنَسْتَمْتِعَ بِهَا فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَيَّ بُرْدٌ فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَيْنَا وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ مَرَّةً وَإِلَى بُرْدِهِ مَرَّةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي فَنَكَحْتُهَا فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فَفَارَقْتُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked