صحيح ابن حبان 4101
بَابُ الصَّدَاقِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حِجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ
أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَلَا نَجْدُ غَيْرَكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ أَرَى أَنْ يُفْرَضَ لَهَا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ «أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَفَرْحِهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ»
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Sound | hadithunlocked |
|---|