دليل

صحيح ابن حبان 4068

ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.