دليل

صحيح ابن حبان 3997

ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked