صحيح ابن حبان 3972
بَابٌ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ، وَمَا لَا يُبَاحُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَبَيْنَا أَنْ نَأْكُلَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ قُلْنَا صَيْدٌ أُهْدِيَ لَكَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ لَمْ تَأْكُلُوا؟ قَالُوا انْتَظَرْنَا حَتَّى نَنْظُرَ مَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ «أَكَلْنَا مِثْلَ هَذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُوا فَأَكَلُوا وَأَكَلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.