صحيح ابن حبان 3940
بَابٌ، مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ وَاعْتِمَارِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُنَا بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرٍ فَقَالَ عَلَى يَدِي دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجْلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.