دليل

صحيح ابن حبان 3780

بَابُ الْإِحْرَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ

جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ أَوْ قَالَ لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْكَ دَمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ وَجَدْتُ نَعْلَيْنِ أَوْ وَجَدْتُ إِزَارًا؟ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ «سَوَاءٌ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.