دليل

صحيح ابن حبان 3646

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ أَسْأَلَهَا أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرُهَا صَوْمًا؟ فَقَالَتْ يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الْأَحَدِ فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيَّ فَظُنُّوا أَنِّي لَمْ أَحْفَظْ فَرَدُّونِي فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَقَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكِ فِي كَذَا وَكَذَا فَزَعَمَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ صَدَقَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ «إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمُ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeakhadithunlocked