دليل

صحيح ابن حبان 3591

فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ؛ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ؛ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ؛ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ

«لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ۔»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked