صحيح ابن حبان 3591
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ؛ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ؛ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ؛ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
«لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ۔»
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Sound Chain | hadithunlocked |
|---|