دليل

صحيح ابن حبان 3372

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ أَوْ أَوْجَعَهُ ثُمَّ قَالَ «يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeakhadithunlocked