صحيح ابن حبان 3269
بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ
بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ عَلَى صَدَقَةِ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ لَهُ ثَلَاثُونَ بَعِيرًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ قَالَ ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُقْرِضُ اللَّهَ شَرَّ مَالِي فَتَخَيَّرْهُ فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ مَا كُنْتُ لِآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأْتِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِأَبِيٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَذَا مَا عَلَيْكَ فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ» قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمَنْ يَقْبِضُهَا؟ فَأَمَرَ ﷺ مَنْ يَقْبِضُهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ عُمَارَةُ فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً فَوَلَّانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Good | hadithunlocked |
|---|