دليل

صحيح ابن حبان 3108

فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ أَخِلَّاءُ أَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ مَا أَنْفَقَتْ فَلَكَ وَمَا أَمْسَكَتْ فَلَيْسَ لَكَ فَهَذَا مَالُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ فَذَلِكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَهَذَا عَمَلُهُ فَيَقُولُ إِنْ كُنْتَ لَأَهْوَنَ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood-Soundhadithunlocked