دليل

صحيح ابن حبان 3063

فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ «هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ » فَإِذَا قِيلَ نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ كَلَّا قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْفُتُوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked