دليل

صحيح ابن حبان 1794

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قُلْتُ فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ «اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.