دليل

صحيح ابن حبان 1281

بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ يَعْنِي الشَّاةَ قَالَ «فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ » قَالَتْ فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّمَا قَالَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ» قَالَ «فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهَا قِرْبَةً حَتَّى تَحَرَّقَتْ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked