دليل

صحيح ابن حبان 1238

بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ » فَيَقُولُ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مَا شِئْتَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا «فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَأَسْلَمَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked