صحيح ابن حبان 1138
بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.