صحيح ابن حبان 1137
بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
«دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيَّتِهَا فَأَكَلُوا فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.