دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9892

من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء

اعرض الإسناد

أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ: لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.