مصنف ابن أبي شيبة 9892
من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ: لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.