دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9891

من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء

اعرض الإسناد

جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ:

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ أَوِ التَّمْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.