مصنف ابن أبي شيبة 9812
ما قالوا فِي صوم يوم عرفة بغير عرفة
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِصَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الذَّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.