مصنف ابن أبي شيبة 9811
ما قالوا فِي صوم يوم عرفة بغير عرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
فِي صَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ: إِذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فَلَا يَصُومَنَّ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.