مصنف ابن أبي شيبة 9689
من رخص فِي الوصال للصائم
اعرض الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَهُوَ مُفْطِرٌ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه