MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9608

ما قالوا فِي قضاء رمضان فِي العشر

اعرض الإسناد

أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِهِ [١]فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا