مصنف ابن أبي شيبة 9608
ما قالوا فِي قضاء رمضان فِي العشر
اعرض الإسناد
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِهِ [١]فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه