مصنف ابن أبي شيبة 9607
ما قالوا فِي قضاء رمضان فِي العشر
اعرض الإسناد
شَرِيكٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه