مصنف ابن أبي شيبة 9579
ما قالوا فِي الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ مِنْ وَضُوئِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه