مصنف ابن أبي شيبة 9534
من كان يقول إِذا دعي أحدكم إِلَى طعام فليجب
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.