مصنف ابن أبي شيبة 9533
من كان يقول إِذا دعي أحدكم إِلَى طعام فليجب
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ، فَإِذَا جَاؤُوا بِالْمَائِدَةِ وَعَلَيْهَا الطَّعَامُ مَدَّ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: خُذُوا بِاسْمِ اللهِ، فَإِذَا أَهْوَى الْقَوْمُ كَفَّ يَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.