مصنف ابن أبي شيبة 9513
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِخُلُوفِ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.