مصنف ابن أبي شيبة 9512
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ: لَا تُقَبِّلْ وَأَنْتَ صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.