دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9384

فِي الصائمة تمضغ لصبيها

اعرض الإسناد

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.