مصنف ابن أبي شيبة 9384
فِي الصائمة تمضغ لصبيها
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.