مصنف ابن أبي شيبة 9383
فِي الحقنة للصائم ما ذكر فيها
اعرض الإسناد
شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.