دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9383

فِي الحقنة للصائم ما ذكر فيها

اعرض الإسناد

شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.