دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9366

من رخص فِي الكحل للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.