دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9365

من رخص فِي الكحل للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتَحِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.