مصنف ابن أبي شيبة 933
من قَالَ يجزئك أن تفركه من ثوبك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي احْتَلَمْتُ عَلَى طَنْفَسَةٍ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاحْكُكْهُ، وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه