مصنف ابن أبي شيبة 932
من قَالَ يجزئك أن تفركه من ثوبك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ:
أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الْمِرْفَقَةِ يُجَامِعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ، أَيَقْرَأُ عَلَيْهَا الْمُصْحَفَ ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ ؟ إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْكُكْهُ، وَإِنْ رَابَكَ فَرُشَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه