مصنف ابن أبي شيبة 9283
ما جاء فِي الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حِبَّانَ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.