مصنف ابن أبي شيبة 9282
ما جاء فِي الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.