دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9282

ما جاء فِي الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.