دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9277

ما جاء فِي الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.